تنص المادة (10) من نظام المعهد القضائي الاردني على التالي

+ | - | Reset
Last update: 07/08/2025, 00:00 Views: 8

تنص المادة (10) من نظام المعهد القضائي الاردني على التالي :

 
يشترط فيمن يقبل في البرنامج ما يلي :
أ. أن يكون أردني الجنسية متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
ب. أن لا يزيد عمره على خمس وثلاثين سنة في تاريخ الاعلان عن مسابقة القبول.
ج. أن تتوافر فيه الشروط الصحية المطلوبة لممارسة الوظيفة القضائية.
د. ان يكون غير محكوم عليه بأي جرم مخل بالاخلاق والآداب العامة أو الشرف أو بأي جناية ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو .
هـ. ان يكون غير محكوم عليه باي عقوبة تأديبية لامر مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو الأمانة.
و. محمود السيرة وحسن السمعة.
ز. أن لا يقل معدله في شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو الأدبي أو الادارة المعلوماتية أو ما يعادلها عن (70%) وأن تتحقق فيه إحدى الحالات التالية:
1. أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى في القانون بتقدير لا يقل عن جيد من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الاردنية أو على شهادة معادلة لها في القانون من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأخرى على أن تكون الدراسة فيها منتظمة وأن تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه وأن يكون محاميا أستاذا أو أن يكون قد أمضى في إحدى وظائف الفئة الأولى في الوزارة مدة ثلاث سنوات بعد الحصول على الدرجة الجامعية الأولى في القانون أو مدة سنتين بعد الحصول على درجة الماجستير في القانون أو مدة سنة واحدة بعد الحصول على درجة الدكتوراة في القانون .
2. أن يكون موفدا حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى في القانون أو درجة الماجستير في القانون وفق أحكام نظام البعثات العلمية في وزارة العدل.
3. أن يكون من بين العشرة الاوائل على دفعته في السنة الدراسية التي تخرج فيها في إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية لآخر ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن مسابقة القبول .
ح. أن لا يكون قد سبق فصله من المعهد لأي سبب أو رسب في ثلاث مسابقات قبول في المعهد .
ط. أن يجتاز مسابقة القبول التي تعقدها لجنة مسابقة القبول المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام.